قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية 17
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحميدي اليزيد، مدير الموظفين والتكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات.