قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين
قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين.
بموجب قرارين مؤرخين في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، السيد حديد رشيد بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا.
يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التّأمين الآتية :
1 - الحوادث،
2 - المرض،
3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
4 - أجسام عربات السكة الحديدية،
5 - أجسام العربات الجوية،
6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية،
7 - البضائع المنقولة،
8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية،
9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك،
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا،
11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية،
12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية،
13 - المسؤولية المدنية العامة،
14 - القروض،
15 - الكفالة،
16 - الخسائر المالية ا لمختلفة،
17 - الحماية القانونية،
18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)،
20 - الحياة - الوفاة،
21 - الزواج - الولادة،
22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار،
24 - الرسملة،
25 - تسيير الأموال الجماعية،
26 - الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، السيد سلوم مرزوق بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا.
يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التّأمين الآتية :
1 - الحوادث،
2 - المرض،
3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
4 - أجسام عربات السكة الحديدية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 أكتوبر سنة 2010 م
5 - أجسام العربات الجوية،
6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية،
7 - البضائع المنقولة،
8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية،
9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك،
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا،
11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية،
12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية،
13 - المسؤولية المدنية العامة،
14 - القروض،
15 - الكفالة،
16 - الخسائر المالية ا لمختلفة،
17 - الحماية القانونية،
18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)،
20 - الحياة - الوفاة،
21 - الزواج - الولادة،
22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار،
24 - الرسملة،
25 - تسيير الأموال الجماعية،
26 - الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.