المادة 5
تكلف مديرية العلاقات مع المنظمين، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير عمليات انخراط المؤلفين والفنانين والمؤدين العازفين والمنتجين،
– ضمان إدماج المصنفات وتحديدها،
– ضمان توزيع أتاوى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– السهر على دوام نظام المراقبة الداخلية،
– معالجة عرائض وشكاوى المؤلفين والفنانين والمؤدين العازفين والمنتجين،
– التكفل بتنفيذ عقود التمثيل المتبادل،
– ضمان تقييس وتخطيط النشاطات التابعة للمديرية،
– ضمان مسك الأرشيف المرتبط بتسيير الأعضاء.
تضم مديرية العلاقات مع المنظمين مديريتين فرعيتين (2) :
1 - المديرية الفرعية لحقوق المؤلف، وتضم ثلاث (3) دوائر:
– دائرة الانضمام والأعضاء،
– دائرة التوثيق،
– دائرة توزيع الحقوق.
2 - المديرية الفرعية للحقوق المجاورة، وتضم ثلاث
(3) دوائر:
– دائرة الانضمام والأعضاء،
– دائرة التوثيق،
– دائرة توزيع الحقوق.