قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 29
المادة 3
يكلف المدير العام المساعد، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية العامة لتطوير الديوان،
– السهر على التنسيق بين مختلف المديريات المركزية والجهوية،
– تمثيل المدير العام في مختلف الاجتماعات والمناسبات التي يكلف بها.