قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 29
المادة 11
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته.