المادة 10
يحدد عدد المديريات الجهوية للديوان بأربع
(4) مديريات :
– المديرية الجهوية "وسط"، التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر، وتزود بثلاث (3) وكالات تتواجد بكل من الجزائر وتيزي وزو والشلف،
– المديرية الجهوية "شرق“، التي يحدد مقرها بقسنطينة، وتزود بخمس (5) وكالات تتواجد بكل من قسنطينة وعنابة وسطيف وبجاية وباتنة،
– المديرية الجهوية "غرب“، التي يحدد مقرها بوهران، وتزود بأربعة (4) وكالات تتواجد بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وسعيدة،
– المديرية الجهوية "جنوب“، التي يحدد مقرها بتامنغست، وتزود بستة (6) وكالات تتواجد بكل من تامنغست وجانت وأدرار وورقلة وتندوف وبشار.