قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.