قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم مراسيم ( تابع ) والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة . 988
المادة الأولى
يفوض الى السيد علي بوشامة مدير | التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.