قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم مراسيم ( تابع ) والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة . 988
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.