قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.