قرار
قرار رقم 02 / ق . م د / 2000 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.