قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 19
عندما تفقد هيئة التصديق اعتمادها، يستعين تجمع الطالبين بهيئة تصديق أخرى. وإذا استحال الاختيار، يسند الوزير المكلف بالفلاحة مهمة المراقبة إلى معهد تقني أو مركز متخصص للفلاحة. 15 مايو سنة 2019 م