قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، القانونية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.