قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد عمروسي، مدير التجهيزات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.