قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة المالية كائنة بشلغوم العيد تبلغ مساحتها 695 م2 الأحد 1181 و 49 دسم2 وتابعة للقطعتين القرويتين رقم 36 س و 52 وكذلك بنايات المحكمة المدنية سابقا المشيدة عليها قصد استعمالها في انشاء فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . 1194

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.