قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. 12
المادة 4
يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التكوين المهني أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه و تطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.