قرار
قرار رقم 110 / ق. م د / 14 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.