قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 تضمن التحديد عن سنة 1969 المعدل المدفوعات المؤداة للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 838
المادة 2
يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعدات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي