قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعات السليلوز مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الواقعة بالحراش . 810
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 محمد سعيد معزوزي