قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعات السليلوز مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الواقعة بالحراش . 810
المادة 3
يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة .