قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14–373 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وتدعى في صلب النص "الوكالة".