قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.