قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 6
تتولّى مديرية المخبر القيام بالمهام الآتية :
- تحديد وإنجاز ، في أحسن شروط النوعية والتكلفة، عمليات تحليل نوعية المواد التي يستوردها الديوان بالإضافة لتلك التي تخص الإنتاج الوطني، تأدية كل خدمة لحساب الغير في مجال مراقبة النوعية.
وتضم :
المخبر المركزي، الملحق الجهوي للشرق ،
- الملحق الجهوي للغرب.