قرار

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.