قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 10
تكلّف خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية بتطوير صورة الديوان وبإنجاز الدراسات الاقتصادية والمالية الضرورية لترشيد موارد الديوان.