قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1969 يتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 17
المادة 12
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري