قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1969 يتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 17
المادة 11
تتمم امتيازات لجنة الطعن البلدية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرو و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969