المادة الأولى
يحدث ، لاجل تعيين ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء ، فرع للتصويت خاص بالموظفين المنتسبين الى كل من المصالح المذكورة فيما بعد :
الكتابة العامة ، مديرية الشؤون العامة ،
- مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ،
- المستودع المركزي للعتاد ، المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ، المديرية الجهوية لقسنطينة ، المديرية الجهوية للاغواط ، المديرية الجهوية لوهران ..
وكذلك في كل مركز ومكتب وفرع للخطوط والورش وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية .