قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها • 449
المادة 3
تؤهل اللجنة أيضا لاصدار رأي بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامية الى الحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف الضرائب المقررة قانونا .