قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها • 449
المادة 10
ان تخفيض الضرائب أو رفض طلبات التخفيض الحاصل ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 9 أعلاه ، ينقلها المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص الى علم الملزمين بالضريبة المعنيين في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة »