المادة 9
تتألف الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . من جميع الرؤساء وجميع مديري المؤسسات اعضاء ال ا . و . ص . ت . ك . ش .
ومدير الا . و . ص . ت . ك . ش .
يكون لكل عضو من الا . و . ص . ت . ك . ش. الحق في صوت واحد ولا يمكن ان يكون منوبا عنه ، ويجرى التصويت عن طريق الاقتراع السرى ولا يجوز أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة الا اذا حضر الثلثان من اعضائها ، وتتخذ المقررات باغلبية الاعضاء الحاضرين .
ويقوم الرئيس بدعوة الجمعية العامة فتجتمع في جلسة عادية مرة فى السنة على الاقل ويجوز أن تدعى الى الاجتماع في جلسة غير عادية باقتراح من ثلث اعضائها