قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير - سنة 1965 يتضمن قبول القوانين الاساسية للاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية . 274
المادة 6
يزود الاتحاد بمال اساسى يتكون من مقابل القيم لرؤوس الاموال الموكولة برسم التسيير الى الاتحاد ومن المبالغ التي يخصصها له نقدا وزير الصناعة والطاقة ويقوم وزير الصناعة والطاقة بتحديد هذا المال الاساسي عند تقدير القيم لرؤوس الأموال المشار اليها العنوان الثاني - التسيير والمراقبة