قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة .2023 محمد طارق بلعريبي وزارة السياحة والصناعة التقليدية