المادة 2
يتم تشكيل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة إزاء أسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة الخاضعة لاختصاص لجنة الطعن أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء دائمون إضافيون دائمون إضافيون
1 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية التابعة للمجموعة "أ" والمصنفة من 11 إلى .17
2 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك المشتركة التابعة للمجموعة "أ" والمصنفة من 11 إلى .17
3 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية المشتركة التابعة للمجموعة "ب" والمصنفة من 9 إلى .10
4 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية المشتركة التابعة للمجموعة "ج" والمصنفة من 7 إلى .8
5 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية والأسلاك 7 7 7 7 والأسلاك والأسلاك المشتركة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، التابعة للمجموعة "د" والمصنفة من 1 إلى .6