قرار
قراران مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائب مدير 820
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.