قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته. 1374

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.