قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 4
يرفع مبلغ الزيادة بالنسبة إلى الغير التي يستفيدها أصحاب معاش العجز أو التقاعد أو ربوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنسبة 15%.