قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 3
توزّع مبالغ الزيادة المطابقة لتاريخ سريان مفعول المعاش، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، بين مختلف ذوي الحقوق حسب الحصة المأخوذة من نسبة المعاش الذي يدفع لهم، وذلك فيما يخص الزيادة في المعاشات المراجعة. 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية