قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
ترفع معاشات الضمان الاجتماعي ومنح تقاعده، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بزيادة في مبلغها الشهري المدفوع فعلا كما يأتي : 350 دج شهرياً في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها قبل أول يناير سنة 1984، 250 دج شهريًا في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها ما بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991، 150 دج شهريًا في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها ما بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1994.