قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 2042
المادة الأولى
يفوض الى السيد يوسف بغول، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.