قرار

قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 ين اير سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 6 4. C2. - التي عنوانها "قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية " 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.