قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال `````````````````````````H`````````````````````````