قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 27
المادة 2
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.