قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يرخص بتسويق المستلزمات الطبية
المادة الأولى
يُرخّص بتسويق المستلزمات الطبية الجاهزة للاستعمال المنتجة محليا أو المستوردة التي لم تتحصل بعد على مقرّر المصادقة الذي تسلّمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.