قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1432 الموافق 13 يوليو سنة 2011، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لترقية المعمار الطيني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لترقية المعمار الطيني.