قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. 620
المادة 2
يعين الاعضاء الذين يمثلون الادارة | حسب الحالة بقرار من الوزير أو بقرار من الوالى المعنى.