قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1082 1976 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية المسلمة من جامعة طرابلس (ليبيا) . 1085

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.