قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة
المادة 3
يساعد رئيسي الدراسات والمكلفين بالدراسات، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.