قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.