المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 وزير الداخلية وزير الفلاحة والتنمية والجماعات المحلية الريفية والصيد البحري نور الدين بدوي سيد أحمد فروخي وزير الموارد المائية وزير السكن والعمران والبيئة والمدينة عبد الوهاب نوري عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار وزاري م شت رك م ؤرخ في 16 شعب ان ع ام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبن اء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 مح رّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، والمتضمن تعيين أعض اء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وب مقت ضى الم رس وم ال ت نف يذي رقم 08-189 ال مؤرخ في 27 ج م ادى الث ان ي ة عام 1429 ال موافق أول يول يوس نة 2008 الذي ي ح دد صلاح يات وزير السكن وال عمران والمدينة، المعدل والمتمم، يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لل مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 13 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد ت صن يف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2 : يصن ف الم ركز الوط ني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء في الصنف أ، القسم .1
المادة 3 : تح دد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للدراسات والأبحاث ال مت ك امل ة ل لب ن اء وشروط الال تحاق ب ه ا، طب قا للجدول الآتي : 14 رمضان عام 1437 ه 36 25 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 مَ المساعد الأمين أ 1 مَ العام المركز الوطني للدراسات مدير قسم أ 1 م - 1 والأبحاث البحث المتكاملة للبناء رئيس أ 1 م - 1 قسم تقني شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1200 - مرسوم
- أستاذ بحث قسم "ب"، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من 720 - أستاذ محاضر قسم "ب"، على الأقل، الوزير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 720 الصفة. قرار من
- متصرف البحث من المستوى الوزير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث قسم "ب"، على الأقل، 432 مرسم. قرار من
- أستاذ محاضر قسم "ب"، على الوزير الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو قرار من 432 مكلف رئيسي بالإعلام العلمي الوزير والتكنولوجي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث، أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م - 1 إدارية للمركز المركز الوطني للدراسات والأبحاث رئيس المتكاملة مصلحة أ 1 م - 2 للبناء للقسم (تابع) التقني مسؤول أ 1 م - 2 فرقة بحث يونيو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من 432 - متصرف البحث من المستوى مدير المركز الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس بحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي أو متصرف رئيسي مقرر من 259 للبحث، على الأقل، مرسم أو رتبة مدير المركز معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، 259 مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية مدير المركز بصفة موظف. 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 4 : يبقى الموظفون الشاغلون للمناصب ال عل يا ف ي الم ركز ال مطاب قة لل من اصب ال عل يا المذكورة في الجدول أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان بن خلفة عبد المجيد تبون وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي